المادة 558

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا ، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه ، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها ، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية ، قبل كل الديون الأخرى ، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من