المادة 559

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية ، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق . كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين ، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم . يستفيد الكفلاء ، سواء كانوا متضامنين أم لا ، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق ، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات . في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق ، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن ، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة ، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية . القسم الثالث : مسطرة الإنقاذ الباب الأول : شروط افتتاح المسطرة

المادة 559 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi