تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحفاظ على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها
المادة 560
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحفاظ على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها