المادة 560

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحفاظ على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها

المادة 560 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi