يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة ، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع . يودع رئيس المقاولة طلبه ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة ، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في
المادة 561
مدونة التجارة
