يجب على رئيس المقاولة ، تحت طائلة عدم القبول ، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ . يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله ، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم ، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور
المادة 562
مدونة التجارة
