المادة 562

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على رئيس المقاولة ، تحت طائلة عدم القبول ، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ . يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله ، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم ، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور

المادة 562 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi