المادة 563

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة ، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها . يمكن للمحكمة ، قبل البت ، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بخبير . لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني . تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات

المادة 563 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi