تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة ، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها . يمكن للمحكمة ، قبل البت ، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بخبير . لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني . تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات
المادة 563
مدونة التجارة
