إذا تبين ، بعد فتح مسطرة الانقاذ ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات
المادة 564
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا تبين ، بعد فتح مسطرة الانقاذ ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات