يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة ، وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى ، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه . تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، عند تزاحمها ، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . الباب الثالث : سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 565
مدونة التجارة
