يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب
المادة 566
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب