المادة 566

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب

المادة 566 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi