يتعين على رئيس المقاولة ، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها ، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك . ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير . لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه ، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق
المادة 567
مدونة التجارة
