المادة 568

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتعين على الغير ، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة ، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية ، يحددها القاضي المنتدب . الباب الرابع : إعداد الحل