يتعين على الغير ، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة ، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية ، يحددها القاضي المنتدب . الباب الرابع : إعداد الحل
المادة 568
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يتعين على الغير ، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة ، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية ، يحددها القاضي المنتدب . الباب الرابع : إعداد الحل