المادة 569

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ،595 وكذا مقتضيات المواد 596 و 597 و 599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه . الباب الخامس : اختيار الحل