تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات
المادة 570
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات