المادة 570

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات