المادة 571

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات

المادة 571 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi