المادة 572

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين ، متضامنين كانوا أم لا من : - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في

المادة 572 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi