يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين ، متضامنين كانوا أم لا من : - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في
المادة 572
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين ، متضامنين كانوا أم لا من : - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في