المادة 573

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين ، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك ، بفسخ مخطط الإنقاذ ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية . إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط ، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها . وفي حالة تحويل مسطرة الانقاذ إلى تصفية قضائية ، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم ، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها . يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون . تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب . تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ