المادة 57

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة . الفصل الثالث : آثار التقييدات

المادة 57 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi