يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة . الفصل الثالث : آثار التقييدات
المادة 57
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة . الفصل الثالث : آثار التقييدات