المادة 58

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك