لا يجوز للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 25 الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير ، إلى غاية تسجيلهم ، بصفتهم التجارية ، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة
المادة 59
مدونة التجارة
