في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء
المادة 60
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء