المادة 60

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء