لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري . - 25 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 22 - لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير ، خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري . غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها . لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر . الفصل الرابع : الجزاءات
المادة 61
مدونة التجارة
