المادة 62

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

بعد انصرام شهر واحد عن إنذار 26 موجه من لدن الإدارة ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون ، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها . وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة

المادة 62 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi