يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر ، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية . تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين . وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة . في هذه الحالة الأخيرة ، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل . - 26 انظر المادة 6 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر : "يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك" . - 23 - المادة 64 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري .27 يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطىء بالشكل الذي يحدده
المادة 63
مدونة التجارة
