يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع . - 165 - المادة 577 يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع . يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي : - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات ، إن وجد؛ - جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛ - قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم ، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛ - قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛ - جدول التحملات؛ - قائمة الأجراء وممثليهم ، إن وجدوا؛ - نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛ - وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة . يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة . في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل . يمكن للمحكمة ، في جميع الأحوال ، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع ، بما في ذلك الإطلاع ، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف ، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى . يحدد رئيس المحكمة ، عند تقديم طلب فتح مسطرة التسوية ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة ، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف المقاولة . وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء ، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن الذي له مصلحة في فتح مسطرة التسوية ، وفي هذه الحالة ، تعتبر المصاريف المؤداة من قبل الدائن دينا على المقاولة . - 166 - المادة 578 يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه . يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة ، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات
المادة 576
مدونة التجارة
