أدناه . في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك . يمكن لرئيس المقاولة ، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه ، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه ، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة . يحدد رئيس المحكمة ، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة ، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة
المادة 577
مدونة التجارة
