ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة . تكون المحكمة ، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها ، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها . تدخل في إطار اختصاص المحكمة ، بصفة خاصة ، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم
المادة 581
مدونة التجارة
