المادة 582

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة . يمكن للمحكمة أيضا ، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني ، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر . تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها . المادة 583 تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية . - 167 - المادة 584 يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به . يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم ، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري ، وكذا رقم تسجيلها به ، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية . وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين . ويعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به . تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات ، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية ، حسب الحالة . يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره

المادة 582 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi