المادة 583

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه . في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه