أدناه . في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه
المادة 583
مدونة التجارة
مدونة التجارة
أدناه . في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه