يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة ، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري . يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة . تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاولات الأخرى بغرفة المشورة ، أو بعد استدعائهم قانونيا للمثول أمامها . تبقى المحكمة التي قضت بفتح المسطرة الأصلية مختصة للبت في الموضوع . الباب الثاني : إجراءات التسوية القضائية الفصل الأول : تسيير المقاولة الفرع الأول : استمرارية الاستغلال
المادة 585
مدونة التجارة
