المادة 586

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية . لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل

المادة 586 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi