المادة 587

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للمحكمة ، في أي وقت ، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا ، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب

المادة 587 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi