في حالة تفويت حق الكراء ، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك
المادة 589
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة تفويت حق الكراء ، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك