المادة 589

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة تفويت حق الكراء ، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك