يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه . تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى ، عند تزاحمها ، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 590
مدونة التجارة
