يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها ، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه . الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 591
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها ، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه . الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك