المادة 591

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها ، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه . الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 591 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi