يكلف الحكم السنديك إما : .1 بمراقبة عمليات التسيير؛ .2 أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ .3 أو بأن يقوم لوحده ، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة . يمكن للمحكمة أن تغير ، في أي وقت ، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا
المادة 592
مدونة التجارة
