المادة 593

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للسنديك ، في جميع الأحوال ، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها

المادة 593 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi