يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض . الفرع الثالث : إعداد الحل
المادة 594
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض . الفرع الثالث : إعداد الحل