المادة 594

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض . الفرع الثالث : إعداد الحل

المادة 594 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi