المادة 595

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية . يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة . ويمكن تجديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك . - 170 - يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور