المادة 597

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام ، أو عن طريق أي جهة أخرى ، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف . يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها

المادة 597 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi