يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام ، أو عن طريق أي جهة أخرى ، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف . يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها
المادة 597
مدونة التجارة
