بمجرد فتح المسطرة ، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك ، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم . لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك ، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط ، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير . ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به ، ولاسيما عند الاستئناف ، إلا إذا وافق على ذلك . تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها . لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة ، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط
المادة 598
مدونة التجارة
