المادة 604

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية

المادة 604 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi