تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه ، الذي يبلغه لهم السنديك . يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام . الفرع الرابع : جمعية الدائنـين شروط تشكيلها - تأليفها - انعقادها - صلاحياتها
المادة 605
مدونة التجارة
