المادة 606

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين ( )25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ( )25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة . كما يمكن للمحكمة ، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل ، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة . لا يقبل هذا الحكم أي طعن . يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم "الجمعية"

المادة 606 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi