المادة 608

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تتألف الجمعية من : - السنديك رئيسا ، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛ - رئيس المقاولة؛ - الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات

المادة 608 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi