تتألف الجمعية من : - السنديك رئيسا ، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛ - رئيس المقاولة؛ - الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات
المادة 608
مدونة التجارة
