تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك ، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين . إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك ، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب . تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة ، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار ، أو بطريقة إلكترونية . - 174 - يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها . ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في
المادة 609
مدونة التجارة
