توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل : .1 خمسة ( )5 أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه ، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور . .2 في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 أدناه ، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور . .3 في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية ، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه ، في حالة دعوتها للتداول بشأنه . .4 خمسة ( )5 أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية ، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه ، على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها . .5 خمسة ( )5 أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب ، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه . يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين ( )20 يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة ( )10 أيام في باقي الحالات
المادة 610
مدونة التجارة
