يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها . في حالة عدم توفر هذا النصاب ، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن ، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ انعقادها . - 175 - ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون . تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة ، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت . تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور . المادة 612 يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية ، المعلومات والوثائق الآتية : .1 في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون : - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ - جرد مفصل لأصول المقاولة؛ - مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه ، المقترح من طرف السنديك مصحوبا ، عند الاقتضاء ، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في
المادة 611
مدونة التجارة
