المادة 612

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار . كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية . في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه ، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية