تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه ، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع . - 179 - الفصل الثاني : اختيار الحل
المادة 621
مدونة التجارة
