تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء . المادة 623 لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك ، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و 638 و 642 و 649 أدناه . الفرع الأول : الإستمرارية الجزء الفرعي الأول : مخطط الإستمرارية المادة 624 تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها . يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة ، إن اقتضى الحال ، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للمقتضيات الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 630 إلى 634 أدناه . يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات المواد من 721 إلى 732 أدناه . ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط ، إن اقتضى الحال . تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب . إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل ، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف . غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني ، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا
المادة 622
مدونة التجارة
